حكم اقتداء المفترض بالمتنفل
- الصلاة
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3320) من المرسل السابق، يقول: في ليلةٍ من ليالي رمضان المبارك دخلت المسجد، فوجدت الناس يصلّون التراويح، فصلّيت معهم بنية العشاء، وعندما سلّم الإمام قمت فأكملت ما تبقى، علماً بأنني صليت بدون إقامة، فما حكم صلاتي؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا أفعل؟
الجواب:
اقتداء المفترض بالمتنفل جائزٌ، « فإن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- كان يصلّي مع الرسول ﷺ، ثم يذهب إلى جماعته ويصلّي بهم »، فهو إمامٌ وصلاته نفلٌ بالنسبة له وهم يصلّون الفرض، فلا فرق في ذلك بين أن يكون الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً، أو العكس.
فإذا جاء الشخص والإمام في رمضان قد كبّر في الركعة الأولى من ركعتي التراويح، وكبّر معه، فإنه ينوي قبل تكبيرته للإحرام؛ لأن هذه هي صلاته الفرض التي عليه. وبعدما يسلّم الإمام إذا كانت هي صلاة المغرب يقوم ويأتي بركعة، وإذا كانت هي صلاة العشاء، فإنه يقوم ويأتي بركعتين، ويتشهد ويسلّم. وبالله التوفيق.