Loader
منذ 3 سنوات

هل يجوز لي أن ألزم زوجتي بأن تضع جهاز منع الحمل؟


الفتوى رقم (6233) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لي أن ألزم زوجتي بأن تضع جهاز منع الحمل، مع العلم بأن دخلي محدود ولا أستطيع أن أقوم بجميع التزامات أولادي إذا زاد عددهم عن ثلاثة أولاد؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.

الجواب:

        لا يجوز للرجل أن يعمل هذا العمل؛ لأن هذا العمل بهذه النية من الأمور الممنوعة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده عندما يُولد مولود ذكر أو أنثى يكون رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كلّ هذا يكون مأخوذ من اللوح المحفوظ، فيكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد عند نفخ الروح فيه. وفتح باب الأرزاق للناس هذا من جهة الله، فقد يُولد مولود ويفتح الله على أبيه بابًا من الرزق لا يخطر ببال الأب، فيكون هذا الباب الذي فُتح هو من أجل الولد الذي وُلد سواء كان ذكراً أو أنثى.

        فأنصح الأشخاص الذين يتجهون هذا الاتجاه؛ سواء كان هذا من الإناث فقط دون علم الرجال، أو من الرجال يحملون نساءهم على ذلك، أو يكون اتفاق على التراضي بين الزوجين -أنصحهم بأن يتجنبوا هذا المسلك لما يترتب عليه من العواقب السيئة. وبالله التوفيق.