Loader
منذ سنتين

حكم توكيل المرأة الحامل زوجها برمي الجمرات


الفتوى رقم (4090) من المرسلة أ. م، تقول: أديت العمرة في رمضان مع زوجي وابني البالغ من العمر أربع سنوات، وأريد الحج هذا العام ولكني حامل، وفي وقت الحج سوف أكون في الشهر السابع، فهل لي أن أطوف، وأسعى، وأقف بعرفة، وأوكل زوجي يرمي الجمرات؟ أم ليس لي ذلك؟

الجواب:

        الحاج إذا كان لا يستطيع رمي الجمرات، فإنه لا مانع أن يوكل من يرمي عنه، ولكن بشرط أن يكون هذا الوكيل من الحجاج، فلا يصح أن يُوكل شخصاً للرمي ليس من الحجاج. وبالله التوفيق.