Loader
منذ سنتين

حكم من نذرت إن رزقت بولد فتسميه باسم، ثم حملت وأنجبت ابناً وسماه زوجها بغير ما نذرت به


الفتوى رقم (2645) من المرسل م. و. ل، من المنطقة الشرقية، يقول: كانت زوجتي تقرأ في سورة مريم، فلما وصلت قوله تعالى: "يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى"[1] نذرت إن حملت وولدت ذكراً أن تسميه يحيى، وبعد أيام حملت، فلما ولدت سميت أنا الابن عبد المعز، ولم أسمِّ يحيى، فهل عليّ أو على زوجتي شيء في نذرها هذا؟

الجواب:

 بإمكانكم أن تعدّلوا الاسم بحسب ما نذرته الزوجة، وليس في ذلك ضرر لا على الزوج، ولا على الزوجة، ولا على الابن؛ لكن إذا حصل استمرار، فحينئذٍ هي تكفّر كفارة يمين؛ لأن كفارة النذر كفارة يمين؛ لأنه حصل معارضةٌ من زوجها.

 وأحب أن أنبّه إلى ظاهرة مؤسفة، وهي حصول التنازع بين الزوجين من ناحية فرض الشخصية، فالأم تفرض شخصيتها على ابنها الزوج، والزوج يفرض شخصيته على زوجته، ويكون هذا الفرض في أمر من الأمور، فإذا فرضت المرأة شخصيتها على زوجها في أمر تريد إثباته أو نفيه، عاكسها في ذلك يريد أن يثبت أن شخصيته فوق شخصية المرأة.

ولا شك أن هذا أمرٌ ليس بطيب، بالنظر إلى أنه قد تكون له آثار تؤدي لقطع علاقة النكاح. قد يتطور الأمر من الزوجة، أو يتطور الأمر من الزوج، فيؤدي ذلك إلى أن الزوج يطلق زوجته، أو هي تطلب الطلاق، ففي ذلك ضرر على الزوج من جهة، وعلى الزوجة من جهة، وعلى الأولاد من جهةٍ ثالثة، وقد يكون الأمر تافهاً، فهذا الزوج عندما علم من زوجته أنها نذرت أن تسميه يحيى، فلماذا يُخالف الأب ويسميه بهذا الاسم؟ مع أن الاسم هذا طيب، وليس فيه شيء؛ لكن مادام أن الاسم الأول طيب ولا شيء فيه؛ بالإضافة إلى أن الزوجة نذرته، فكونهم يسمّونه بالأول، هذا يكون أحسن من ناحية العاقبة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (7) من سورة مريم.