إذا تصدق الجد على أبناء بنته المتوفاة ، ومات أحد الأبناء بعد ذلك فهل يستحق شيئاً من الصدقة؟
- الزكاة
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1238) من المرسل أ.هـ من الخرج. يقول: تزوجت بامرأة، وأنجبت لي أولاداً، ثم توفيت قبل والدها، ثم بعد ذلك قام والدها، فتصدق على أولاد ابنته بالثلث من ماله، ثم توفيّ واحدٌ من المُتصدق عليهم، فهل له نصيبٌ من الصدقة أم لا؛ لأنه توفي قبل المُتصدق عليهم، وإذا كان له نصيبٌ فهل يأخذه والده، أو إخوانه؛ لأن والده باقٍ على قيد الحياة؟
الجواب:
إذا كان هذا الولد مات قبل أن يتصدق جده لأمه على إخوانه، فإنه لا يدخل في الصدقة إلا إذا كان قد نص المتصدق على دخوله، ولو بعد موته، فإذا كان قد نص على ذلك، فيكون نصيبه وصية من جده، وغلته تصرف في وجوه البر، إلا إذا كان جده قد نصّ على مصارف شرعية عينها، فحينئذٍ يتعين.
وبهذا لا يكون لوالد هذا المتوفى حقٌ من هذه الصدقة، وإنما تكون الصدقة لمن تصدق عليه، على أن هذه الصدقة تحتاج إلى إثبات من جهة المحكمة، لكن كلامي أنا هذا مبنيٌ على أن الصدقة ثابتة، فإذا كانت ثابتة، فهذا هو الجواب. وبالله التوفيق.
المذيع: السائل ذكر في نهاية رسالته أن المتوفى لم يمت إلا بعد ما نُفذت الصدقة؟
الشيخ: إذا كانت الصدقة حاصلةً قبل موته، ثم مات بعد تنفيذها؛ في هذه الحال نرجع إلى الصدقة، هل المتصدق تصدق بالرقبة على أنه تمليك منه لهم، أو أنه تصدق بالغلة، يعني على أنهم يأكلون غلة الثلث، فإذا كان قد تصدق بالرقبة على أساس أنه ملكٌ لأولاد بنته، فهذا الشخص الذي توفيّ بعد استقرار الصدقة؛ يكون نصيبه إرثاً، من جملة ما خلفه، ووالده يكون وارثاً من جملة الورثة.
أما إذا كان شخص قد تصدق بالغلة، وليس بالرقبة، فهذا لا يُورث عن الشخص الذي مات، وإنما يكون نصيبه لمن بقي من إخوانه، لكن إذا كان والده فقيراً، فلا مانع من أن يحصل تفاهم فيما بينه وبين الأولاد، إذا كانوا أهلاً للتصرف في ذلك، ويحصل بينهم اتفاق، وإن حصل نزاع في ذلك، فيرجع إلى المحكمة. وبالله التوفيق.