كيف يكون المسح على الخفين، ومتى يجوز للمسلم أن يمسح؟
- الطهارة
- 2022-01-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8558) من المرسل السابق، يقول: كيف يكون المسح على الخفين، ومتى يجوز للمسلم أن يمسح؟
الجواب:
إذا كان مقيماً فإنه يمسح يوماً وليلة، وإذا كان مسافراً يمسح ثلاثة أيامٍ بلياليهن، ويكون المسح على ظاهر الخف، ويلبس الخف على طهارة ويكون صفيقاً ويكون ساتراً ويكون طاهراً ويكون مباحاً، هذه لا بد من مراعاتها في الخف الذي يلبسه؛ لأن بعضهم يلبس شراباً خفيفاً تُرى البشرة منه، وبعضهم يلبس شراباً مخرقاً ويعتبر أن هذا خف ويسميه خف، لكن لا بد من توفر الشروط المطلوبة في لبس الخف.
وفيه خطأ أنبه عليه يقع فيه كثير جداً من الأشخاص الذين يلبسون الخفين، إذا توضأ وغسل رجله اليمنى لبس الخف في اليمنى، وإذا غسل الرجل اليسرى لبس الخف اليسرى وهذا لا يجوز، فلا يجوز له أن يلبس الخف اليمنى إلا بعد ما ينتهي من غسل الرجل اليسرى، لأنه إذا لبس الخف اليمنى قبل غسل اليسرى يكون قد لبسها قبل كمال الطهارة، والواجب أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، وبالله التوفيق.