استعمال الهاتف بغير إذن صاحبه
- فتاوى
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6650) من المرسلة السابقة، تقول: كلما أقوم بهذا العمل وهو أني أستخدم الهاتف في الاتصال بأخواتي في الله والتواصل معهن من وراء أختي ومن وراء أمي، وشقيقتي هذه تستخدم الهاتف في الحرام حيث تكلم بعض الرجال، هل عليها إثم في استخدام الهاتف من وراء أهلها، مع العلم أني أستعمل الهاتف في الحلال وفيما يرضي الله -جل وعلا-؟
الجواب:
الهاتف وسيلة وهو على حسب الاستعمال هذا إذا كان مملوكاً للشخص؛ لأن الهاتف هو عبارة عن محل مستأجر، والجهاز وسيلة لاستعمال هذا الخط. وبناءً على ذلك فالمستأجر هو الذي يملك الانتفاع به؛ لأن هذا من باب تمليك المنفعة، وله أن يأذن لمن ينتفع به في أمورٍ مشروعة ومباحة؛ أما استعماله في أمور محرمة؛ سواء ٌكان لغيره، أو له، أو استعماله في غير إذن صاحبه فإن هذا لا ينبغي؛ بل لا بدّ من استئذان صاحبه واستعماله في الأمور المشروعة. وبالله التوفيق.