حكم حج الوالدين من المهر الذين يأخذانه من تزويج ابنتهم
- الحج والعمرة
- 2021-12-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2158) من المرسل ع. أ. م من اليمن، يقول: عندما تتزوج الفتاة يُشترط لها مهر، حوالي خمسة آلاف ريال، ولوالدها مائة ألف ريال، ولوالدتها عشرة آلاف ريال، هل يجوز أن يحج والدها ووالدتها من ذلك المبلغ الذي يأخذانه؟
الجواب:
هذا الفرض للأب وللأم ليس له أصلٌ في الشرع، وهذا من الأعباء التي تثقل كاهل الزوج، فكيف يقرر للبنت خمسة آلاف وللأب مائة ألف وللأم عشرة آلاف؟ مع العلم أن المهر حقٌ من حقوق الزوجة، فمفروضٌ أنه يكون هناك عدلاً في المهر ويكون للبنت، وإذا طابت نفس البنت بشيءٍ من مهرها لأبيها أو لأمها فليس في ذلك شيء، وإذا طابت نفس الزوج وكان غنياً، بأن يعطي الأب أو أن يعطي الأم، فليس في ذلك شيء.
فالحاصل أنه ينبغي النظر في مسألة المهر من ناحية العدل، ومن ناحية أنه حقٌ من حقوق المرأة، وما ذكره السائل في هذه المسألة بالذات، فإذا كان قد حج منه، فإن حجه صحيحٌ؛ ولكن عليه أن لا يظلم ابنته، وبالله التوفيق.