حكم من يؤدي الصلاة في البيت وحكم السكن معهم؟
- الصلاة
- 2022-02-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10866) من مرسل مصري مقيم في المملكة يسكن مع بعض زملائه في العمل في شقة قريبة من المسجد يقول: هم يؤدون الصلاة لكن في البيت نصحتهم كثيراً بأن يصلّوا في المسجد ولم يستمعوا لنصيحتي، هل عليّ شيء إذا استمريت معهم في السكنى؟
الجواب:
من المعلوم أن صلاة المُكلّف من الرجال واجبة في المسجد مع الجماعة، وقد دلت أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة بالنسبة للسنة العملية وبالنسبة للسنة القولية كلها دالة على وجوب الصلاة مع الجماعة؛ كما في قوله -تعالى-: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[1]. ومن جهة السنة النبي ﷺ قال: « من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض ». وبهذا يتبين وجوب الصلاة مع الجماعة.
وبناء على ذلك فإنهم آثمون في صلاتهم بالشقة ولا يصلُّون مع الجماعة؛ وأما بالنسبة لك أنت نصحتهم وبرئت ذمتك من جهة أنه لا يلحقك إثم.
أما بالنظر لبقائك معهم أو عدم بقائك فهذا يرجع إلى الإمكانيات المادية، فإذا كنت تتمكن من الاستقلال في شقة بمفردك أو مع أشخاص لا يعصون الله -جلَّ وعلا- كما يصدر من هؤلاء فإنك تبتعد عنهم. وإذا كنت لا تستطيع أن تستأجر بنفسك، ولا تجد أشخاصاً تستأجر أنت وهم. وهم لا يقترفون شيئاً من المعاصي؛ مثل: شرب الخمر، وترك الصلاة جماعة أو ترك الصلاة نهائياً؛ إذا تعذر عليك ذلك فقد قال الله -جلَّ وعلا-: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}[2] فأنت تسكن معهم وتحافظ على الصلوات، وتستمر في نصحهم، وتأتي لهم بالكتيِّبات التي تبيِّن لهم أن الصلاة مع الجماعة واجبة. وبالله التوفيق.