حكم لبس الجوربين كحكم لبس جوربٍ واحد
- الطهارة
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4473) من المرسل السابق، يقول: هل الحكم بالنسبة للجوربين كالحكم بالنسبة للبس جوربٍ واحد؟
الجواب:
إذا أراد شخص أن يلبس جوارب فلابد أن يكون طاهراً، وأن يكون صفيقاً يعني جبر بحيث لا ترى البشرة معه، وأن يكون ساتراً للمفروض، ولا يلبس الجوربين إلا بعد كمال الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فإذا لبسهما فإنه يمسح عليهما، وإذا أراد أن يلبس جورباً على جوربٍ بسبب مثلاً شدة البرد، فإنه يلبس الجورب الثاني على الأول بعدما يلبس الأول مباشرةً، أو قبل نقضه لأول وضوءٍ بعد لبسه للجورب الأول؛ لأن بعض الناس يتساهل فيلبس جوربين في القدمين ويصلي صلاةً أو صلاتين وينقض الوضوء، وعندما يريد أن يمسح فإنه يلبس جورباً آخر ويمسح على هذا الجورب الثاني، فلا يجوز هذا العمل؛ لأن من لبس خفاً على خفٍ فالحكم للفوقاني، فإذا لبسه قبل نقضه للوضوء من أول وضوءٍ فإنه يمسح عليه. وبالله التوفيق.