Loader
منذ 3 سنوات

كيف يراجع الرجل زوجته إذا طلقها


الفتوى رقم (67) من المرسل ج.ف.ن من جدة، يقول: حصل بيني وبين زوجتي مناقشة، وبسبب هذه المناقشة طلقتها طلقة واحدة، مع العلم أنها الآن تعيش معي ومع والدي ووالدتي في البيت، وقد أنجبت مني طفلا، وهي تريدني وأنا أريدها ولم تذهب إلى بيت والدها، وأريد أن أعرف ما أفعل؟ وهل علي كفارة؟

الجواب:

        هذه الطلقة التي صدرت منك، إذا لم يسبقها طلاق منك على هذه المرأة بحيث تكون هذه الطلقة مكمّلة لثلاث طلقات، وكانت المرأة لا تزال في عدتها، فإنك تراجعها تشهد اثنين على رجعتها وتبقى معك هذه الزوجة، وتحسب عليك هذه طلقة.

        وهي تخرج من العدة إن كانت حاملاً بوضع الحمل، وإن كانت تحيض فبثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض -آيسة- فإنها تعتد ثلاثة أشهر.

        وإذا كانت قد خرجت من العدة، فإنك تعقد عليها برضاها، وبمهر جديد.

        وإذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث، فلا يجوز لك الرجوع عليها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بنكاح شرعي ويمسها، فإذا طلقها وخرجت من العدة لا مانع من رجوعك عليها بشرط أن لا يكون زواجها من الثاني من أجل الحيلة ليحللها لك؛ لأن هذا يقع من بعض الناس إذا كانت العلاقة بينه وبين زوجته قوية وحصلت الفرقة بينهما فرقة لا تجيز له الرجوع عليها إلا بعد زوج، فيعمدان أو يعمد هو أو تعمد هي إلى شخص ليحللها إلى زوجها الأول، وهذا لا يجوز، وبالله التوفيق.