Loader
منذ سنتين

الحكم في نسيان سجود السهو عند الشك في الصلاة


الفتوى رقم (7725) من المرسل ع.أ. من جدة، يقول: بينما رجلٌ يُصلي فأوشكت صلاته على الانتهاء شك في شيءٍ من صلاته هل فعله أم لم يفعله، فعزم على سجود السهو، ولما اقترب من التسليمتين نسي سجود السهو أيضاً فماذا عليه الآن؟

الجواب:

        إذا كان قد شك في أنه هل صلى ثلاثاً أو أربعا فالأصل أنها ثلاث، وبناءً على ذلك فإن سجود السهو لا يجبر؛ لأن سجود السهو لا يجبر شرطاً، ولا يجبر ركناً، ولا يجبر ركعةً من ركعات الصلاة؛ إنما سجود السهو يجبر واجباً، أو إذا زاد الإنسان في صلاته أو نقص لكن صلى الظهر ثلاثاً وسلم ناسياً، أو سها وصلى خمساً؛ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فصلاته في هذه الحالة لا تكون صحيحة وعليه إعادتها؛ هذا بالنظر إلى ما إذا كان نسيانه في ترك ركعةٍ، وكذلك إذا كان نسيانه لترك ركنٍ من أركان الصلاة، قد يشك في الركوع فقط، أو يشك في السجود فقط؛ فحينئذٍ سجود السهو لا يجبر ذلك، فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأن الأصل هو النقص وليس الأصل هو الزيادة. وبالله التوفيق.