حكم من نذرت نذراً إن حصل لها أمر ما فإنها ستشارك في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمت ببدعية الاحتفال، فتصدقت بالمال الذي كانت تدفعه للمشاركة في الاحتفال
- الأيمان والنذور
- 2021-10-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2036) من المرسل إ. ع. خ ، يقول: نذرت والدتي مرةً أنه إذا حصل شيءٌ معين أن ترسل عصير الفواكه والحلوى إلى الحفل الذي يقام سنوياً في مدينتنا بمناسبة مولد الرسول ﷺ ، وحصل ذلك الشيء ووفت بنذرها، وبعد أن علمت أن هذا الحفل بدعة أخبرت والدتي بذلك الأمر، وقلت لها إنه لا يجوز النذر في معصية الله ، فاقتنعت، وأخذت تتصدق بالمال الذي كانت تشتري به الحلوى، تتصدق بمثله للفقراء، أو ترسله لأحد المساجد ليصرف على القائمين، أو ليصرفه القائمون عليها على المسجد لشراء أثاثٍ ونحوه، أفيدوني هل عملي هذا صحيح؟ وهل على والدتي شيء فيما فعلت؟
الجواب:
أما بالنسبة للشيء الذي ينذره الإنسان أو يقدمه صدقةً من أجل إقامة حفلةٍ للمولد النبوي، فلا شك أن هذا بدعة ولا يجوز للإنسان أن يعمله ؛ لأن إقامة المولد بدعة، فإن الرسول ﷺ لم يفعل ذلك لنفسه ولا لأحدٍ من أولي العزم ولا من غيرهم من الرسل، والخلفاء رضي الله عنهملم يفعلوه له ﷺ ، ولم يفعله أحدٌ منهم للآخر، يعني لم يفعله المتأخر وفاةً عن المتقدم وفاةً، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ، وهكذا التابعون وأتباع التابعين، والرسول ﷺ يقول: « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة » فلا شك أن الهدي هدي الرسول ﷺ وأن إقامة المولد من البدع، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »، وفي رواية: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ».
وبناءً على هذا الأصل، لا يجوز النذر من إنسان ولا يجوز له أيضاً أن يقدم صدقةً، وإذا فعل ذلك الإنسان جاهلاً، فإنه يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على فعله ويعزم على أنه لا يعود إليه.
أما صرف المبالغ إلى وجوه الخير؛ كإعطاء الفقراء والمساكين، وكذلك مثلاً توزيعها على مصالح المساجد، هذه الطرق من الطرق المشروعة وتقديم الصدقة لها أرجو أن يثيب الله المتصدق عليها، وبالله التوفيق.