Loader
منذ 4 سنوات

نذرت أن أصوم شهراً إن عُدت لفعل معصية، وعُدت بعد ذلك لهذه المعصية، فهل لي أن أصوم الشهر متفرقاً؟


الفتوى رقم (12465) من المرسل خ. أ. أ، يقول: نذرت أن أصوم شهراً إن عُدت لفعل معصية، وعُدت بعد ذلك لهذه المعصية، فهل لي أن أصوم الشهر متفرقاً؟

الجواب:

كلمة شهر هذا مطلق. فأنت تصومه متصلاً احتياطاً. وبالله التوفيق.