Loader
منذ سنتين

نذرت أن أصوم شهراً إن عُدت لفعل معصية، وعُدت بعد ذلك لهذه المعصية، فهل لي أن أصوم الشهر متفرقاً؟


الفتوى رقم (12465) من المرسل خ. أ. أ، يقول: نذرت أن أصوم شهراً إن عُدت لفعل معصية، وعُدت بعد ذلك لهذه المعصية، فهل لي أن أصوم الشهر متفرقاً؟

الجواب:

كلمة شهر هذا مطلق. فأنت تصومه متصلاً احتياطاً. وبالله التوفيق.