من تأخر عن مغادرة مكة بعد طواف الوداع بحوالي اثتني عشرة ساعة بعذر؛ وماذا على من نسي مع الجهل التقصير بعد طواف الإفاضة؟
- الحج والعمرة
- 2022-01-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9703) من المرسل أ. م من بريدة، يقول: من يتأخر عن مغادرة مكة بعد طواف الوداع بحوالي اثتني عشرة ساعة بعذر؛ كأن يكون معه نسوة وكبيرات سن مرتبطات مع حملة، وفي نفس الوقت لا يستطعن أن يعدن قبيل المغادرة للزحام الشديد ولكبر سنهن، هل عليهن شيء، علماً بأن من معنا في الحملة رخص لنا بذلك؛ ولكننا نريد القول الفصل في ذلك؛ لأنهن متحيرات في أمرهن؟ وماذا عليهن إذا نسين مع جهلهن الأخذ من شعورهن بعد طواف الإفاضة؟
الجواب:
أما بالنظر إلى طواف الوداع فالشخص إذا طاف للوداع وبذل الأسباب بعد طواف الوداع وتأخر فإنه لا يضره ذلك كالصورة المسؤول عنها.
أما بالنظر إلى الأخذ من الشعور بعد طواف الإفاضة فإن الأخذ من الشعور واجب من الواجبات، ويحصل به كمال التحلل إذا رمى جمرة العقبة وطاف وسعى، فإن الحاج يتحلل تحللاً أولاً وتحللاً ثانياً، التحلل الثاني هذا يسمى كاملاً. والتحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، أو رمي جمرة العقبة والطواف والسعي، أو الحلق والتقصير والطواف والسعي، فإذا فعل اثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، ويحل له ما كان محرما إلا الجماع ودواعيه، فإذا تحلل التحلل الآخر؛ يعني: أتى بالثالث فإنه يكون قد تحلل تحللاً مطلقاً. فهذه المرأة التي لم تأخذ شيئاً من شعرها بعد طواف الإفاضة هي لم تتحلل التحلل الثاني، فعليها أن تأخذ من الشعر بنية التحلل، وإذا كانت قد فعلت شيئاً من المحظورات مثل الجماع وما إلى ذلك فعليها كفارة المحظور الذي فعلته. وبالله التوفيق.