منذ 3 سنوات
حكم انتقاض طهارة المعتمر بعد الإحرام وفي الطريق إلى مكة
- الحج والعمرة
- 2021-09-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1884) من الأختين: أ. ع. ا / ح. ع. ا، من جدة، يسألن: من نوى أداء العمرة، فصلى ركعتي الإحرام، وهو في طريقه إلى مكة انتقض الوضوء، هل لا بد للمعتمر من أن يبقى على وضوئه أم لا؟
الجواب:
المحرم بالحج أو بالعمرة وهو في طريقه إلى مكة لا يشترط له أن يكون على طهارةٍ دائمة، يُشرع له أن يتطهر قبل عقد نية الإحرام، ويشترط أن يكون على طهارةٍ في الطواف للحج أو العمرة، يعني أنه إذا أراد أن يطوف للحج، فإنه يتوضأ، وإذا أراد العمرة، فإنه يتوضأ، فالطهارة شرطٌ في صحة الطواف. وأما السعي، فلا تشترط له الطهارة.
أما الفترة الواقعة بين الإحرام وبين بدء الطواف، فهذه الفترة لا يشترط فيها أن يكون الإنسان ملازماً للطهارة مطلقاً، لكن عندما يريد أن يطوف بالعمرة أو الحج لابد أن يتطهر، وبالله التوفيق.