Loader
منذ سنتين

حكم إمامة من تاب من الكبيرة. وحكم الصلاة خلفه


الفتوى رقم (599) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة من كان قد ارتكب كبيرة من الكبائر بعد أن تاب وحج بيت الله الحرام؟ وهل تصح صلاة من اقتدى به قبل التوبة وبعدها؟

 الجواب:

أولاً: إن العبد إذا ارتكب كبيرة من الذنوب ثم تاب منها توبة صادقة، فيندم على فعله الذنب، ويعزم على عدم العودة إليه؛ وكذلك يقلع عنه؛ هذا إذا كان الحق لله. وإذا كان للمخلوق، وكان يمكن أن يؤديه فإنه يؤديه، وإذا لم يتمكن فإنه يستبيح صاحبه. وإذا لم يتمكن فإنه يدعو له ويتصدق عنه، لعل الله عزوجل أن يغفر له هذا الذنب. فإذا تاب توبة صادقة على الوجه الذي سبق، فالتوبة تجِبّ ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا من سعة رحمة الله -جلّ وعلا- ولطفه بعباده؛ هذا بالنظر إلى ما بعد التوبة.

وعلى هذا الأساس فالذين يصلّون خلفه بعد التوبة واقتداؤهم به ليس فيه شيء.

وأما بالنسبة للذين صلّوا خلفه قبل توبته، فمن القواعد المقررة في الشريعة أن من صحت صلاته بمفرده صحت إمامته، وعلى هذا الأساس فالذين صلّوا خلفه صلاتهم صحيحة؛ أما بالنسبة له فعليه إثم الكبيرة التي فعلها. وبالله التوفيق.