منذ سنتين
هل يقع طلاق الأب لزوجة ابنه بحكم أن الولد وما يملك لأبيه؟
- الطلاق
- 2022-03-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12388) من المرسل أ. م، من الرياض، يقول: هل يقع طلاق الأب لزوجة ابنه بحكم أن الولد وما يملك لأبيه؟
الجواب:
من المعلوم أن الولد هو الذي قبل نكاح هذه المرأة التي في عصمته، فالطلاق لمن أخذ بالساق؛ يعني: إن الطلاق لا يكون إلا من الابن. نعم، لو أن الابن وكّل أباه أو وكّل أجنبياً على الطلاق فإن الطلاق يقع من الموكل بصفته وكيلاً. والوكيل في هذه الحالة يقوم مقام الأصيل. وبالله التوفيق.