ما الفرق بين القياس الشرعي والقياس الأصولي؟
- القياس
- 2022-02-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11320) من المرسل السابق، يقول: ما الفرق بين القياس الشرعي والقياس الأصولي؟
الجواب:
القياس الشرعي هو عبارة عن القواعد العامة في الشريعة، والقواعد قواعد الأصول، وقواعد الفقه، وقواعد المقاصد.
وعلى هذا الأساس إذا نظرنا إلى قاعدة الأمر أو قاعدة النهي نقول: إن القياس باعتبار ما يرد من الله وباعتبار ما يرد من الرسول ﷺ أن الأوامر الموجودة في القرآن وفي السنة ترد إلى أصل واحد، وهذا الأصل هو الوجوب. وعندما نريد أن نخرج عن هذا الأصل نحتاج إلى دليل يدلنا على الخروج عن هذا الأصل.
وهكذا بالنظر إلى القواعد الفقهية؛ مثل: المشقة تجلب التيسير؛ نجد أن الله -سبحانه وتعالى- لا يأمر بشيء لا يطيقه المكلف، ولهذا قال -جلّ وعلا-: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[1]، {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}[2]، {لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[3]، وقوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}[4] إلى غير ذلك.
فنقول في ذلك: إن القياس أن الله -سبحانه وتعالى- لا يكلف الإنسان إلا في حدود قدرته، ولهذا « لما رأى رجلاً واقفاً في الشمس سأل عنه فقالوا: إنه نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس. فالرسول منعه من الوقوف في الشمس، وأمره أن يكمل صيامه »[5].
بناء على ذلك فلا بدّ أن يتنبه الإنسان إلى هذه الناحية. ويسمّى هذا قياساً؛ وكذلك الأمر بالنسبة لقاعدة الأمر.
أما بالنظر إلى قواعد المصالح فيقال: إن القياس الشرعي أن الله لا يأمر بما ليس فيه مصلحة، وعندما يُخرج عن هذا الأصل لا بدّ من وجود مبرر شرعي للخروج عنه؛ هكذا بالنظر للنهي، فالله -سبحانه وتعالى- لا ينهى إلا عما فيه مفسدة. وعندما يراد ارتكاب هذا المنهي بناء على أنه مصلحة، فإنه لا بدّ من وجود دليل يدل على جواز مخالفة النهي، فيسمى هذا قياساً في باب مقاصد الشريعة. وهذا كثير جداً.
وبناء على ذلك: رد مفردات الأدلة إلى القواعد الأصولية هذا يسمى قياساً، تسمية اصطلاحية.
وعندما نرد الفروع الفقهية إلى قواعدها نقول هذا هو القياس.
وعندما نرد المصالح الجزئية (الفروع الجزئية) إلى أصولها، نقول: مقتضى القياس كذا وكذا.
أما بالنظر إلى القياس الأصولي فهو عبارة عن إلحاق صورة واقعة بنظيرتها، وهذا مبحوث في علم الأصول، هذا هو القياس الأصولي.
وبناء على ذلك يتميز لنا أن القياس الشرعي هو عبارة إلحاق الفروع بقواعدها، وأن القياس الأصولي هو إلحاق فرع بصورة. وبالله التوفيق.
[5] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (3/235)، رقم(3300)، وابن ماجه في سننه، كتاب الكفارات، باب من خلط في نذره طاعة بمعصية(1/690)، رقم(2136).