Loader
منذ 3 سنوات

حكم علاج المرأة عند طبيب مسلم للضرورة


الفتوى رقم (1382) من المرسل أ. ع. ح مصري، يقول: هل يجوز العلاج عند طبيب مسلمٍ مُلتزم للضرورة والحاجة؛ لامتياز هذا الطبيب وخبرته مع وجود محرم؟

الجواب:

        الأصل في هذا الباب هو أن الرجل يتعالج عند رجل، والمرأة تتعالج عند المرأة، وإذا تعالج الرجل عند الرجل فإذا كان طبيباً مسلماً فإنه لا يلجأ إلى كافر، وإذا لم يجد طبيباً مسلماً فلا مانع من العلاج عند الطبيب غير المسلم.

        وبالنسبة للمرأة إذا وجدت امرأة كافية لعلاجها وكانت مسلمة فإنها لا تلجأ إلى النصرانية، وإذا لم تجد طبيبة مسلمة فإنها تعالج عند طبيبة نصرانية، وإذا لم تجد فإنها تعالج عند طبيبٍ مسلم، وإذا لم تجد فإنها تعالج عند طبيبٍ غير مسلم ٍ.

        وكونها تخرج من المعالجة عند المرأة المسلمة إلى المرأة النصرانية؛ وكذلك إذا لم تجد نصرانية عند طبيبٍ مسلم، وإن لم تجد طبيباً مسلماً تُعالج عند طبيب نصراني؛ هذا داخل في عموم الأدلة التي جاءت دالة على اليُسر والسهولة؛ كما في قوله -تعالى-:"مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"[1]، وفي قوله -تعالى-:"مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"[2]، وقوله -تعالى-:"لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا"[3]؛ إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت دالة ومقررة لقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي: المشقة تجلب التيسير. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (6) من سورة المائدة.

[2] من الآية (78) من سورة الحج.

[3] من الآية (233) من سورة البقرة.