حكم تقدم صفوف المصلين على الإمام
- الصلاة
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1173) من المرسل ع.م من الرياض، يقول: المسجد الذي نُصلي فيه أحيانًا يضيق بعدد المصلين، ولذلك فالبعض يصلي خارج باب المسجد، وفي الشارع المجاور للمسجد، ولكن يُلاحظ أن الصف الأول للمصلين خارج المسجد يكون متقدماً عن مستوى الإمام، فما حكم صلاتهم؟
الجواب:
ينبغي أن تنبه الإمام على هذا من أجل أن يُنبه على الجماعة في أنه لا يتقدّمه أحد، لا من جهة يمينه، ولا من جهة يساره.
المذيع: صلاة هؤلاء هل تعتبر صحيحة؟
الشيخ: على كل حال، الشيء الماضي لا ينبغي أن يُسأل عنه بالنظر إلى أن التقدم على وجه الحقيقة لم يُحدد، وبالنظر إلى أنه لم يُحدد بدقة تماماً، فلا ينبغي أن يُعطى حكم في ذلك، فبالنسبة للماضي يُترك، وأما بالنسبة للمستقبل، فينبغي له أن ينبه الإمام، وكذلك ينبِّه إذا رأى أحدًا يريد أن يتقدم اجتهادًا منه؛ لأنه ما يشوف الإمام، ينبغي له أن ينبهه. وبالله التوفيق.
المذيع: أقصد من حيث الحكم أنه لا يجوز أن يتقدم؟
الشيخ: في الأصل ما يجوز التقدم على الإمام، من حيث الحكم الشرعي لا يجوز التقدم على الإمام؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ رضي الله عنهم كانوا يصلُّون أئمة، وما كان أحد يتقدم عليهم، وبالله التوفيق.