Loader
منذ سنتين

والدنا متوفى وله بيت للإيجار، والدتنا على قيد الحياة وتأخذ الإيجار، وترفض أن تعطينا شيئاً منه


الفتوى رقم (12296) من المرسلة أ. ع، تقول: والدنا متوفى منذ سنوات وله بيت للإيجار، ونحن عدة بنات وولد، والدتنا موجودة على قيد الحياة وهي التي تأخذ الإيجار، وترفض أن تعطينا شيئاً منه، علماً بأننا نحن البنات محتاجات، فبماذا يوصينا الشيخ حفظه الله؟

الجواب:

إيجار البيت حكمه حكم التركة؛ كل واحد منكم له نصيبه منه، فأمكم باعتبارها زوجة لها الثمن، والباقي يُقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إن وافقت والدتكم فالحمد لله، وإن لم توافق وأنتم أصررتم على المطالبة فإنكم تشكونها وعند القاضي يحصل النزاع فيما بينكم، وبعد ذلك يحكم القاضي حسب الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.