Loader
منذ سنتين

هل صحيح أن المرأة إذ انتهى أسبوع الحيض تصلّي ولو طهرت قبل أسبوع؛ أما الجماع فبمجرد الطهر؟


  • فتاوى
  • 2022-01-23
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (9129) من المرسل ع. م. ن، يمني مقيم في السعودية، يقول: زوجتي تأتيها العادة بعض المرات أسبوعاً، وبعض المرات خمسة أيام، وبعض المرات ثلاثة أيام. ومتى ما انتهت منها تطهرت وجامعتها؛ ولكنها لا تصلّي إلا بعد تمام سبعة الأيام؛ لأننا سألنا شيخاً عندنا في بلدنا في اليمن وقال: الصلاة حتى ينتهي أسبوع الحيض تصلّي وحتى لو طهرت قبل أسبوع؛ أما الجماع فبمجرد الطهر، فهل هذا صحيح؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- ذكر الحيض في قوله -تعالى-: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}[1]، فقوله -جلّ وعلا-: حَتَّى يَطْهُرْنَ؛ يعني: حتى يتحقق وجود العلامة؛ سواءٌ كانت في القصة البيضاء، أو كان النشاف. وقوله: ﮱ ﯓ؛ يعني: في الاغتسال، فلا يجوز له أن يقربها إلا بعد انقطاع العادة وبعد الاغتسال.

        وأما الصلاة التي تتركها فإذا كانت قبل ظهور القصة البيضاء، فإنها ليس عليها صلاة؛ أما إذا كانت الصلاة التي تتركها بعد خروج القصة البيضاء فعليها أن تقضي الصلاة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (222) من سورة البقرة.