حكم ترك الصلاة تهاوناً أو كسلاً، أو بحجة أنه نائم مريض بالصداع ثم يقضيها بعد ذلك
- الصلاة
- 2021-08-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7558) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم ترك الصلاة تهاوناً أو كسلاً، أو بحجة أنه نائم مريض بالصداع ثم يقضيها بعد ذلك؟
الجواب:
الرسول ﷺ حدد مواقيت الصلاة، وهذا التحديد جاء في قوله -تعالى-:"أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"[1]، ونزل جبريل على الرسول ﷺ، وصلى به الصلوات في أول وقتها: صلى الظهر في أول وقته، والعصر في أول وقته، والمغرب في أول وقته، والعشاء في أول وقته، والفجر في أول وقته. وفي اليوم الثاني نزل فصلى به الظهر في آخر وقته، والعصر في آخر وقته، والمغرب في آخر وقته، والعِشاء في آخر وقته، والفجر في آخر وقته، وبيّن النبي ﷺ ابتداء المواقيت والانتهاء؛ لأن وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيءٍ مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد حتى اصفرار الشمس هذا وقت اختيار ووقت الضرورة إلى غروب الشمس؛ لقوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر »، ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل هذا وقت اختيار، ثم يدخل وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ووقت الفجر يدخل بطلوع الفجر ويمتد إلى طلوع الشمس لقوله ﷺ: « من أدرك ركعةً من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ».
فعلى الشخص أن يتقيد بأداء الصلاة في مواقيتها، أما إذا حصل له عذرٌ يعذره الله فيه كالنوم والنسيان فقد قال ﷺ: « من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لهها إلا ذلك ».
أما كونه يتركها تهاوناً أو يتركها كسلاً، أو يتركها لعارض مرضٍ خفيفٍ لا يكون مسوغاً لتأخيرها فهذا لا يجوز له مطلقاً حتى إذا كان مريضاً يصلي على قدر استطاعته؛ لأن الرسول ﷺ قال: « صل قائماً، فإن لم تستطع فجالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب »، فالمريض يصليها في وقتها على الحالة التي يستطيعها، والرسول ﷺ عذر النائم والناسي. وبالله التوفيق.