Loader
منذ سنتين

هل يجوز للمسلم إذا كان أثناء الطواف أن يتوقف قليلاً وذلك للصلاة على الميت؟ وهل يكتب له أجر الطواف وأجر الصلاة على الميت؟


الفتوى رقم (9254) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للمسلم إذا كان أثناء الطواف أن يتوقف قليلاً وذلك للصلاة على الميت؟ وهل يكتب له أجر الطواف وأجر الصلاة على الميت؟ نأمل التوضيح.

الجواب:

        الشخص عندما يدخل في الطواف ويعرض له أداء صلاة الفرض فإنه يتوقف عن الطواف ويؤدي الفرض ثم يرجع إلى الطواف؛ ولكنه يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود؛ لأن كثيراً من الطائفين يبدؤون من المكان الذي قطعوا الطواف من عنده، وقد يكون هذا قبل الحجر الأسود، وقد يكون بعده؛ لكن لا بدّ أن يكون الشوط القادم مبدوءاً عند مقابلة الحجر الأسود؛ وأما بالنظر إلى صلاة الجنازة فإنها فرض كفاية وليست من فروض الأعيان. وبالله التوفيق.