Loader
منذ سنتين

حكم الزواج من امرأة رضع الخاطب مع عمها


الفتوى رقم (3671) من المرسل ط. ب. م. ع، يقول: خطبت بنتاً، وقمت بجميع مستلزماتها، ولكن قالت والدتي: إني قد رضعت مع عم البنت الذي هو أصغر من أبيها، وأكّدت هذا الموضوع جدّة البنت؛ ولكنهم لم يعرفوا عدد الرضعات، فهل أتقدّم للزواج من هذه البنت أو لا؟

الجواب:

        المشروع لهذا الشخص أن يُراجع الجهة الشرعية؛ كمحكمة بلده، وذلك من أجل التحقق من جهة المرضعة، ومن جهة وقت الرضاع، وعدد الرضعات. والرضاع المحرّم هو ما كان خمس رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتصّ لبناً ثم يبتلعه فهذه رضعة، فإذا عاد فرضعةٌ أخرى وهكذا. وبالله التوفيق.