منذ سنتين
حكم زكاة الذهب الملبوس مثل الشبكة، وهديةِ الزوج لزوجته وكيف أعرف المقدار؟ ومتى أخرج الزكاة؟
- الزكاة
- 2022-01-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8158) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الذهب الملبوس مثل الشبكة، وهديةِ الزوج لزوجته من خاتم وسلاسل ونحو ذلك، هل عليه زكاة أم لا؟ وكيف أعرف المقدار؟ ومتى أخرج الزكاة؟
الجواب:
تجب فيه الزكاة لعموم أدلة وجوب الزكاة في الذهب، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره أحد عشر جنيهاً وثلاثة أخماس جنيه على سبيل التقريب، هذا هو النصاب، وبالله التوفيق.