السؤال عن حكم التقصير، و صفته ممن أراد أن يتحلَّل من الحج أو العمرة
- الحج والعمرة
- 2021-09-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1564) من المرسل السابق، يقول: ما حُكم التقصير؟ وما صفته ممن أراد أن يتحلَّل من الحج أو العمرة؟
الجواب:
بالنسبة للذكور الأفضل في حقهم الحَلْق؛ لأن الرسول ﷺ حلق، وحينما أُحصِر في الحديبية وأراد أن يتحلَّل من إحصاره طلب من الصحابة أن يحْلِقوا أو يُقَصِّروا، فمنهم من حَلَقَ، ومنهم من قَصَّرَ. والرسول ﷺ حلق وقال:« اللهم اغفر للمُحلِّقين، قالوا: يا رسول الله، والمُقصِّرين؟ قال: اللهم اغفر للمُحلِّقين، قالوا: يا رسول الله، والمُقصِّرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلِّقين، قالوا: يا رسول الله، والمُقصِّرين؟ قال: والمُقصِّرين »[1]، فأتى بها بعد الثالثة؛ فحينئذٍ يكون الحلق في العمرة أو الحلق في الحج للذكور أفضل من التقصير.
وأما بالنسبة للنساء فالمشروع في حقِّهن التقصير، وهو أن تَأخُذ المرأة من كلّ ظفيرة ٍمن ظفائرها قَدْرُ أَنْمُلَة؛ يعني: قدر فِصْلَةُ الإصبع.
وأما بالنسبة للتقصير في حق الرجال، فالمشروع في حقهم التقصير من جميع شعر الرأس؛ أما ما يفعله بعض الناس من التقصير يقصّر الشخص من جزءٍ من رأسه إلى درجة أن بعضهم يقصّر من ثلاث شعرات، يأخذ المقص ممن كان في المروة ويقص من أي موضعٍ من مواضع رأسه قصةً واحدة، قد يأخذ من شعرة، أو من شعرتين، أو من ثلاث، أو من أربع، ويعتبر ذلك تقصيراً. وهذا لا يصْدُق عليه في الحقيقة اسم التقصير؛ وإنما يَصْدُق التقصير على جميع الرأس.
فعلى المسلم أن يتنبَّه لهذه الناحية، وأنه إذا اختار التقصير، فإنه يقصّر من جميع شعر رأسه. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال (2/174)، رقم(1728)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير (2/946)، رقم(1302).