Loader
منذ 3 سنوات

يفرق والدهم بينهم وبين إخوانهم من أبيهم ويهينهم وحكم الرد على ظلمه وأيضًا حكم صلاة الجماعة للنساء


  • فتاوى
  • 2021-07-30
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6767) من المرسل السابق، يقول: والدتي متوفاة منذ أكثر من أربعة وعشرين عاماً، أبي يعامل أبناءه من الزوجة الثانية معاملة حسنة، ويعاملنا نحن معاملة سيئة. وفي كثيرٍ من الأحيان يقوم بسبي وشتمي أمام إخوتي، هل يجب أن أقف أمامه وأرد عليه إهانته وشتمه أم ماذا أفعل أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        الإنسان بشر والتغيرات التي تطرأ عليه يكون لها أسباب. ومما يؤسف له أن بعض الرجال تكون له زوجة يحبها وينشأ عن حبه لها أنه يحترم أولادها، ويقوم بجميع ما يحتاجون إليه ولا يستكثر عليهم شيئاً، ويتزوج المرأة ويكرهها وينشأ عن هذه الكراهية التقصير في حقها والتقصير في حق أولادها؛ هذا بالنظر للزوجة الواحدة يتزوج زوجة وتمضي معه عشر سنوات، عشرين سنة، ثلاثين سنة، ويحصل لها وفاة، أو يحصل لها مرض؛ المهم أنه لا يستفيد منها، وعنده زوجةٌ أخرى يحبها ويستفيد منها ولها أولادٌ منه، فيُعامل أولاده من الزوجة الأولى مُعاملةً سيئة، ويُعامل أولاده من الزوجة الأخرى معاملةً حسنة، والله I يقول: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، فلا ينبغي للشخص إذا كان عنده زوجة وكان يكره هذه الزوجة أن تمتد هذه الكراهية إلى أولادها؛ المهم أنه لا يسيء إلى أولاده بسبب زوجته هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الله -جل وعلا- قال: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ"[1]، وقال: « إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا » -في الحديث القدسي-.

        وبناءً على ذلك فإن الظلم حرام؛ سواءٌ كان من الوالد على ولده، أو من الزوج على زوجته، أو من الولد على والده، أو بين الناس الأجانب بعضهم مع بعض؛ فالمقصود أن الظلم محرمٌ.

        وبناءً على ذلك كله فإذا كان الوالد الذي ذكرته يحصل منه أذىً لكم فهذا من باب الظلم منه؛ ولكن يقول الله -جل وعلا-: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ"[2]، فعليكم بالصبر والاحتساب والدعاء له بالهداية. وبالله التوفيق.

 

الفتوى رقم (6768) من المرسلة: ر.ع. من المنطقة الغربية، تقول: إذا أردت أنا وإخوتي ووالدتي الصلاة جماعة في بيتنا فهل يصح لنا ذلك؟ أم أنها غير مستحبة؛ حيث إن عددنا يكون -أحياناً- أربعة أو خمسة؟ وهل إمامة النساء مثل إمامة الرجال؟ وهل يجوز لها أن تقرأ بصوت مسموع حيث يتمكن من خلفها من سماعها؟

الجواب:

        لا مانع من صلاة النساء جماعةً؛ ولكن تكون الإمامة في وسط الصف الأول للنساء، فلو فُرض أن فيه نساء على وجه الكثرة؛ يعني: صفوف؛ فإنها تكون في منتصف الصفّ الأول، وإذا كانت الصلاة جهرية فإنها تقرأ بقدر ما تُسمع النساء اللاتي معها. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (40) من سورة النساء.

[2] من الآية (40) من سورة الشورى.