Loader
منذ سنتين

حكم دفع كفارة اليمين لأسرة واحدة إذا كانوا عشرة أفراد أو أسرتين


الفتوى رقم (11646) من المرسل ع. ع، من الرياض، يقول: كفارة اليمين هل يجوز دفعها إلى أسرة واحدة إذا كانوا عشرة أفراد أو أسرتين، خصوصاً إذا كانوا بحاجةٍ إلى هذه الكفارة؟

الجواب:

لا مانع من دفع كفّارة اليمين للعشرة؛ لأن هذا هو الذي دلت عليه الآية، لأن الله -سبحانه وتعالى- قال: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (89) من سورة المائدة.