حكم حج الابن عن أمه إذا كانت مريضة
- الحج والعمرة
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3345) من المرسل م. ط. م. إ، يقول: والدتي مريضة بمرضٍ يمنعها من رؤية الازدحام، وسماع الأصوات العالية، وعند سماعها للإزعاج يعاودها المرض ولا تتحمل كلّ ذلك، وعندي نية أن أؤدي عنها فريضة الحج، فهل هذا جائز؟
الجواب:
من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، ومما يدل على هذه القاعدة قوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"[1]. فإذا كان واقع أمك كما ذكر، فإنها عاجزة عن الحج، ولا مانع أن تحج عنها وتعتمر؛ ولكن عندما تريد أن تذهب إلى الحج لا بدّ أن تخبرها بذلك؛ لأن الحج عبادة من العبادات، والعبادة عندما ينوب شخصٌ عن شخصٍ فيما تدخله النيابة من العبادات، لا بدّ أن يخبره قبل أن يؤدي هذه العبادة، فقبل أن تسافر إلى الحج أخبرها بأنك ستحج عنها.
وعندما تريد أن تذهب إلى العمرة تخبرها بأنك ستعتمر عنها، وإذا فعلت ذلك وأتيت بالحج بأركانه، وشروطه، وواجباته، وانتفت موانعه، نرجو أن يقبله الله -جلّ وعلا-، وأن يثيبك على فعلك. وبالله التوفيق.