ما حكم قبول هدية من شركات الحليب للأطفال بغرض تسويق الشركة المنتجة، مع العلم أن جميع الحليب متشابه؟
- البيوع والإجارة
- 2022-03-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12070) من المرسل السابق، يقول: ما حكم قبول هدية من شركات الحليب للأطفال بغرض تسويق الشركة المنتجة، مع العلم أن جميع الحليب متشابه؟
الجواب:
الشخص إذا كان وسيطاً تجارياً يوزّع منتجات الشركة على المحلات التجارية، فالشيء الذي تدفعه الشركة له يعتبر كجزء من مكافئته، وحثّ له على أن يضاعف جهوده في التوسع في الكمية التي توزّع؛ لأنه كلما زادت الكمية التي توزع يكون هذا في مصلحة الشركة.
أما إذا كانت هذه الهدايا تُعطى للأشخاص الذين يشترون من الشركة؛ يعني: أصحاب المحلات الذين يشترون منها، فيكون هذا بمنزلة تنزيل السعر عن هذه السلع، وهذا يكون فيه مضايقة للشركات الأخرى؛ لأنه معلوم أن الشركة إذا كانت ستعطيني هدية إذا اشتريت منها مائة كرتون حليب ستعطيني هدية بقيمة -مثلاً- مائتي ريال أو ثلثمائة ريال -لا شك أنني سأتجه إلى هذه الشركة ولا أتجه إلى شركة أخرى تبيع بنفس السعر ولكنها لا تعطي هدية؛ فهذا فيه إضرار بالآخرين. ومن المعلوم أن الشخص إذا نزّل السعر في السوق تنزيلاً يضر بالناس الآخرين الذين عندهم سلع مماثلة لهذه السلع، والسعر معقول ومعتاد، فإنه يمنع من تنزيل السعر؛ كذلك لو زاد الإنسان زيادة تضر بالزبائن وتكون خارجة عن مستوى السوق فإنه يمنع؛ لقول الرسول ﷺ: « لا ضرر ولا ضرار ». ومن قواعد هذه الشريعة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وبالله التوفيق.