Loader
منذ سنتين

ما توجيهكم لأب خطبت ابنته من مرضي في دينه، ووافقت، وضربها حتى دخلت المستشفى، وهو يرفض هذا الخاطب؟


الفتوى رقم (8895) من المرسل ع بعث سؤالاً حول موضوع سمعه بالإذاعة عن أحد الإباء ضرب ابنته لما تقدم لها رجل للزواج منها ورفضه هذا الرجل، وكانت الفتاة تريد هذا الزوج لأنه مرضي في دينه وأمانته وقام والدها بضربها حتى أدخلت المستشفى ومنع عنها بعض الحاجيات، يسأل عن التعامل مع مثل هذا الأب؟

الجواب:

        هذه الظاهرة تحتاج إلى شيء من البيان، وذلك أن الأطراف في هذا الموضوع الزوج والزوجة وولي أمر الزوجة من أبٍ أو أخٍ أو عم، وبعد ذلك الأم؛ لأنها تعتبر أنها طرف في الموضوع، وكذلك الإخوان، إخوان الزوجة، فعندما يتقدم شخص للزوجة ولا يكون مرضي لا في دينه ولا في أمانته، يرغب الوالد أن يزوج وهو غير مرضيٍ في دينه وأمانته فتمتنع المرأة وأمها وإخوانها ولكن يُصر الأب على تزويجه؛ لأنه ابن عمه أو ولد أخيه أو مثلاً ولد خاله؛ يعني: أنه قريب؛ لكنه غير مرضيٍ لا في دينه ولا في أمانته، وهذا التصرف مخالف لقوله ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير »، فعمل هذا الأب مخالف للأخذ بهذا الحديث.

        وقد تكون الصورة عكس الصورة السابقة؛ بمعنى: أنه يتقدم شخصٌ مرضيٌ في دينه وأمانته ويكون الأب راغباً في تزويجه؛ ولكن تمتنع البنت، أو تمتنع أمها وتتدخل وتفسد الموضوع، أو إخوان البنت يتدخلون، أو واحد يتدخل وتكون النتيجة هي الحيلولة بين تزويج هذا الرجل لهذه المرأة.

        وقد يتقدم من هو صالح ولكن الأب يمانع في تزويجه، والأم والبنت والإخوان كلهم يرغبونه، فيكون فيه تعصب من ناحية الأب وإن شئت أن تقول: تعسف؛ لأنه لا ينظر إلى كفاءة الرجل، ولكنه ينظر إلى فرض رأيه.

        وقد يكون الرجل الذي تقدم غير مرضي في دينه وأمانته والأب أو الولي يمتنع من قبوله ولكن تصر المرأة، تصر البنت، أو تصر أمها أو إخوانها أو أي واحدٌ منهم يصرون بقبوله مع أنه لا تتوفر فيه الكفاءة المذكورة في قوله ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير ».

        والطريق السليم في هذا الموضوع هو أنه إذا تقدم شخصٌ وهو مرضيٌ في دينه وأمانته فعلى ولي المرأة أن يتقي الله وأن يعرض هذا الخاطب على البنت، والبنت ليس لها حقٌ أن تمتنع إذا كان الشخص مرضياً في دينه وأمانته، والأم ليس لها حقٌ أن تعترض على هذا الشخص، والإخوان أيضاً ليس لهم حق.

        أما إذا كان هناك موانع جانبية من شأنها أن تحدث فتنة إذا حصل الزواج، فهذا يرجع إلى أمورٍ اجتماعية، وبإمكانهم معالجة ذلك بحسب الطريقة التي يتمكنون منها، وبالله التوفيق.