حكم العمل في محل يبيع الذهب ولا يلتزم بالتساوي والتقابض
- البيوع والإجارة
- 2021-09-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1107) من المرسل السابق، يقول: أعمل عند تاجر ذهب، ويتعامل في مثل هذه الأمور، وأقوم أغلب الأحيان في مثل هذا العمل نيابةً عنه، مع العلم أنه ليس لي في هذه الأرباح شيء سوى الراتب الشهري المتفق عليه، يدفعه لي عند نهاية كل شهر، فهل يلحقني إثمٌ في ذلك؟ وماذا عن راتبي هذا في هذا العمل وفي الأعوام السابقة؟
الجواب:
سبق في جواب السؤال الأول وفي جواب السؤال الثاني: أن التعامل لا يجوز، وأنت ذكرت أنك موظفٌ عنده تشتغل، وقد تقوم مقامه في أنك تبرم هذه العقود، يعني تبيع الذهب إلى أجل، أو مثلاً تشتري الذهب على ذمته إلى أجل، أو تبيع الذهب بالذهب متفاضلاً، وعملك هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى:"وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[1].
وأما المرتبات التي استلمتها فيما سبق، وأنت تجهل الحكم، فلا بأس فيها إن شاء الله تعالى، لأنك معذورٌ بالجهل، وأما الرواتب التي تستلمها مستقبلاً، فلا يجوز لك منها أن تأخذ على هذا العمل مرتباً، بل عليك أن تبحث عن عملٍ مشروعٍ، يكون فيه الكسب طيباً، وبالله التوفيق.