هل الإجماع مقصور على الصحابة رضي الله عنهم، أو يمكن أن يجمع من بعدهم؟
- الاجماع
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5193) من المرسل السابق، يقول: أرجو أن توجهوني إلى هذه القضية، هل الإجماع مقصور على الصحابة رضي الله عنهم، أو يمكن أن يُجمع من بعدهم؟
الجواب:
من المعلوم أن الإجماع دليلٌ من الأدلة الشرعية، وهو الدليل الثالث من ترتيب الأدلة الأربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
وهذه أدلة أصلية، والإجماع راجعٌ إلى الكتاب والسنة، والقياس راجعٌ إلى الكتاب والسنة، والسنة مبينةٌ للقرآن، فأصل التشريع هو القرآن، والإجماع يكون من أهل الحل والعقد في العلم.
والشخص تكون له مرتبة من مراتب العلم بحيث إنه إذا أعطى فهماً في المسألة التي هي محل بحثٍ يكون هذا الفهم محل اعتبارٍ، وذلك لتوفر شروط الاجتهاد فيه، وحينما يختل شرطٌ من شروط الاجتهاد في هذا الشخص، يكون على فهمه خللٌ، بقدر ما تخلّف منه من الشروط.
وعلى هذا الأساس عندما يُنظر إلى مسألةٍ ويقال أن هذه من مسائل الإجماع، فيه مسائل الإجماع مسلمٌ فيها من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، كمشروعية الطهارة الصلاة والزكاة والصيام والحج وكثيرٌ جداً من مسائل العلم هذه لا تحتاج إلى نظرٍ فيها من جديد.
وقد سبق في كثيرٍ من كتب العلم النص على كثيرٍ مسائل الإجماع، ففيه كتاب: مراتب الإجماع، وفيه كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فيها كثيرٌ من المسائل المجمع عليها، وفيه كتاب: الوجيز للغزالي وهذا أيضاً فيه كثيرٌ من المسائل المجمع عليها، وفيه كتاب: موسوعة الإجماع، وهذا كتابٌ حديثٌ، ذكر فيه صاحبه جملة من المسائل المجمع عليها.
أما إذا كانت المسألة من المسائل الاجتهادية، فهذه تحتاج إلى نظرٍ من أهل العلم، وبعدما يحصل النظر بعد ذلك يُنظر: هل جميع المجتهدين الموجودين على وجه الأرض من أهل العلم نظروا في هذه المسألة؟ فإذا كان يمكن اجتماعهم ويمكن نظرهم ويتفقون على ذلك، فيمكن أن يوصف أن هذا إجماع على هذه المسألة.
ولكن في تقديري أن هذا شبه متعذرٍ، ولكن على طالب العلم أن يتوسع في طلب العلم، وأن لا يهتم بمثل هذه الموضوعات؛ لأن اهتمامه فيها لن يعود عليه بنتيجة، ولكن عليه أن يرجع إلى تراث أهل العلم القدامى فقد خدموا العلم خدمةً فيها كفايةٌ، صحيحٌ أنه قد يحدث مسائل من واقع حياة الناس، وهذه تحتاج إلى نظر من أهل الحل والعقد في الجهة التي حدثت فيها هذه الحادثة. وبالله التوفيق.