Loader
منذ سنتين

هل زوجة العم من المحرمات؛ أي: لا يجوز أن أتزوج بها بعد وفاة عمي؟


الفتوى رقم (9507) من المرسل ح. خ من تشاد، يقول: هل زوجة العم من المحرمات؛ أي: لا يجوز أن أتزوج بها بعد وفاة عمي؟

الجواب:

        زوجة العم ليست من المحرمات، فإذا طلقها زوجها أو مات عنها فلا مانع من أن تتزوجها إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وبالله التوفيق.