Loader
منذ سنتين

المال المشترك بين الزوج والزوجة إذا توفي أحدهما، كيف تكون قسمته؟


الفتوى رقم (8330) من المرسل م. م. أ من جدة، يقول: المال المشترك بين الزوج والزوجة إذا توفي أحدهما، فكيف تكون قسمته؟

الجواب:

        هذا على حسب الاتفاق فيما بينهما، وكذلك بالنظر إلى ما يدفعه كل واحدٍ منهما.

        فقد يتفقان مثلاً على أن يكون المال نصفين مع أن أحدهما يدفع أكثر، وقد يتفقان على المشاركة، لكن كلٌ بحسب ما دفعه من المبلغ، فينظر إلى الاتفاق.

        فإن كنت اتفقت معها -وهذا أمر بينك وبين الله- على أن المال نصفان نصف لك ونصفٌ لها، تأخذ نصفك أنت، والنصف الباقي هذا يكون للورثة وأنت منهم، وإذا كان الاتفاق بينك وبينها على أن لك ما دفعت، ولها ما دفعت.

        فإذا فرضنا أنها تدفع مثلاً في الشهر مائة ريال وأنت تدفع خمسين ريالا، فإنها تأخذ ما دفعت، وأنت تأخذ ما دفعت، وما صار نصيباً لها، فهذا يوزع على الورثة حسب الفريضة الشرعية إلا إذا كان عليها دين، فإن الدين مقدمٌ على حق الورثة وهكذا إذا كان لها وصية شرعية، فإنها مقدمة على حق الورثة، فما بقي بعد وفاء الدين وبعد الوصية يقسم على حسب الفريضة الشرعية بين الورثة، وبالله التوفيق.