حكم العمرة بعد الحج وهل هو خاص بعائشة رضي الله عنها؟ وأيضاً من حج وطاف للوداع ثم اعتمر هل يلزمه وداع آخر؟
- العموم والخصوص
- 2022-05-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7898) من المرسل السابق، يقول: سألت في نفس الحج عن قيام عمرة لوالدي -رحمه الله- بعد الحج، فأفادني من سألته بأن أذهب بعد طواف الوداع إلى مسجد التنعيم وأن أحرم من هناك، ثم أقوم بأداء مناسك العمرة عن والدي. وعند ذهابي لمسجد التنعيم سمعت إمام المسجد يقول: بأنه لا يجوز القيام بعمرة بعد الحج، وأن النبي ﷺ لم يأذن إلا لعائشة -رضي الله عنها- بذلك وهو خاصٌ بها، وحينما احترت بين الرأيين توكلت على الله وأديت العمرة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
إذا أراد الحي الذي أدى العمرة عن نفسه؛ يعني: وجبت عليه العمرة فأداها، وجب عليه الحج فأداه، فلا مانع أن يعتمر عن حي عاجز بإذنه، أو عن ميتٍ من المسلمين يعتمر عنه ويحج عنه.
وأما ما ذكره الخطيب من أن العمرة لا تصح بعد الحج فهذا ليس بصحيح ؛ لأن عمرة عائشة -رضي الله عنها- ليست خاصة بها، فهي أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج ثم حاضت أدخلت الحج على العمرة، فصارت قارنة، ولهذا قال لها الرسول ﷺ: « طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك »؛ لكن لما لم تطب نفسها وقالت: الناس يذهبون بحج وعمرة وأنا أذهب بحجة أرسلها مع أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر فأتت بعمرة، ولو كانت العمرة ممنوعة لما تركها الرسول تعتمر أو لما أرسلها قال لها: إن هذه خاصةٌ بك؛ لأن الرسول إذا كان الحكم خاصاً ينبه عليه كما نبّه على صاحب العناق: « اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك »، وكما نبّه الله على ما يخص الرسول ﷺ في قوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[1]، فالأصل في الأحكام عدم الخصوصية إلا بدليل. وبالله التوفيق.