Loader
منذ 3 سنوات

حكم دفع الشخص المال لمن يحج عن والده


الفتوى رقم (986) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للمسلم أن يبعث من يحج عن والده إذا كان ميتاً مقابل أن يدفع له أجره على ذلك مع المصاريف؟

الجواب:

يجوز للشخص أن يكلف شخصاً آخر ليحج عن والده، ويدفع له تكاليف الحج، لكن بشرط أن يكون هذا الشخص الذي يريد أن يحج عن والده قد حج عن نفسه، وإذا لم يكن قد حج عن نفسه، فإن استنابته ليست صحيحة؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه سمع رجلاً، يقول: « لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات، ولم يحج، قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم عن شبرمة »، وبالله التوفيق.