حكم إعطاء الأم من زكاة المال لتؤدي العمرة، أو الإخوة
- الزكاة
- 2021-07-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5301) من المرسلة س. ع. ج، تقول: بالنسبة للزكاة عندي مبلغ من المال وأردت أن أخرج زكاته، فهل يجوز لي إعطاء والدتي مبلغاً لأداء العمرة؟ وهل هذا يعتبر من الزكاة؟ وأيضاً إعطاء إخوتي مبالغ من المال مساعدة لهم على المعيشة وهم أهل عيال؟ وهل يعتبر ذلك من الزكاة؟
الجواب:
بعض الناس تكون عنده عاطفة من جهة أقاربه، وتكون هذه العاطفة سبباً من الأسباب التي تجعله يتساهل في أداء واجب الزكاة، فهذا السؤال يسأله كثير من الناس، فالمرأة تريد أن تعطي زكاتها لأبيها، أو لأمها، أو لأختها التي عندها في البيت ولم تتزوج، أو لأخيها الذي يكون عندها وعند أبيها وأمها، وغير ذلك من الأمثلة.
والزكاة بيّن الله مصارفها في القرآن: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1].
فواجب على الشخص إذا كانت عنده زكاة أن يصرفها في مصارفها الشرعية، ولا تكون القرابة مبرراً لاستهانته لصرف هذا الواجب في غير مصارفه الشرعية. وبالله التوفيق.