خطبت بنتاً من دولتي منذ سنة ونصف، وأنا تربيت في المملكة وهي في دولة أخرى، وهناك اختلافات بيننا في التربية هل انفصل عنها وأخاف من العقوبة؛ لأني تسببت في ضياع وقتها؟
- النكاح والنفقات
- 2022-02-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10542) من المرسل م. إ من إحدى الدول العربية يقول: أنا خاطب بنتاً من دولتي ولكن هناك اختلافات كثيرة أنا تربيت في المملكة وهي في دولة أخرى، وهناك اختلافات كثيرة بيننا في التربية والرأي والسلوك، وارتباطي بها الآن منذ حوالي سنة ونصف، كلما أفكر في الانفصال أخاف أن يعاقبني الله -عزوجل- لأني تسببت في ضياع وقتها، وتسببت في إيذاء مشاعرها وإيذاء نفسيتها، مع العلم أني أحبها وهي قريبة إلى نفسي؛ ولكن الاختلافات بيننا زادت عن حدها بدرجة كبيرة، فماذا أفعل أحسن الله إليكم؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك »، وقال ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوِّجوه ».
فإذا كانت هذه البنت مرضية في دينها وأنت مرضيّ في دينك وفي أمانتك فليس من الحكمة وليس من المصلحة أن تلغي هذا الاتفاق الذي حصل بينكما؛ لأنك لم تذكر مسوغاً شرعياً.
والطريق الذي يسلكه الزوج مع زوجته، والذي تسلكه الزوجة مع زوجها هو الطريق الشرعي؛ بمعنى: إن الزوج يعرف الأمور أو الحقوق الشرعية المطلوبة له من زوجته، ويعرف الحقوق الشرعية التي لزوجته عليه، وهي كذلك لا بدّ أن تكون على علم بالحقوق الواجبة لزوجها عليها، والحقوق التي لها على زوجها، فكل واحد منهما يؤدي الحق الذي عليه، ويطلب الحق الذي له. وإذا حصل بينهما اتفاق وتسامح في بعض الأمور التي من حق الزوج أن يتنازل عنها، أو من حق الزوجة أن تتنازل عنها؛ فهذا ليس فيه بأس؛ لكن لابد من التمييز بين ما هو حق لله، فلا يجوز للمرأة أن تتنازل عنه، ولا يجوز للرجل أن يتنازل عنه؛ وهكذا الحق المشترك بين الله وبين العبد هذا لا يجوز التنازل عنه؛ أما الحق الخالص للعبد وإن كان فيه تعبد لكن الله جعل للعبد أن يتنازل عنه فهذا راجع إليه. وما ذكرته من التوهمات والأمور فهذه ليس لها عبرة. وبالله التوفيق.