Loader
منذ 3 سنوات

حكم اقتطاع الرجل جزء من راتبه للاستثمار بدون علم والده


  • فتاوى
  • 2021-08-31
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1039) من المرسل ع.م.ج، ف من الطائف، يقول: أنا شابٌ متزوج، ولي أولاد، وساكن مع والدي، وأعمل في إدارةٍ حكومية ووالدي يعمل في مؤسسةٍ وطنية، والذي يحصل هو: أن والدي لا يعلم مقدار مرتبي الشهري، وعند آخر الشهر أستلم هذا المرتب، وأخصم كل شهرٍ ثلاثمائة ريال دون علم والدي، مع العلم أني أعطيه مرتب كل شهرٍ، ما عدا هذه الخصمية، ومنها جمعت مبلغ ثلاثين ألف ريال، وإذا جاءني معسرٌ، فإني أفك عسرته دون علم والدي، وأشتري سيارات، وأقسطها دون علمه أيضاً، وأود أن أوضح لكم أني لو أخبرت والدي بهذا الأمر لا يوافق عليه، ولكني أفعل ذلك سراً عنه دون أن أغضبه، ودون أن أفقد المصلحة، فأفتوني في أمري هذا هل علي فيه من إثمٍ أم لا؟

الجواب:

أولاً: أنك حٌر جعل الله لك صفة الملكية، فالراتب الذي تستلمه مقابل عملك هو أجرٌ لك.

ثانياً: كون والدك لا يعلم بأنك تقتطع ثلاثمائة ريال، هذا ليس له أثرٌ عليك من الناحية الشرعية، ولكن من الناحية الأدبية كان ينبغي أن يكون والدك على علمٍ من ذلك من حيث المبدأ، لأنه كلما أمكنك أن تقوي العلاقة بينك وبين أبيك، وأن تخبره بما يجري منك وما يجري عليك، فهذا أصلح لبقائك معه وبقائه معك.

ثالثاً: أن القروض التي تُقرضها لبعض الناس من هذه المبالغ التي تقتطعها، هذه القروض إن كنت تريد بها وجه الله، فلك وجه الله، وإن كنت تريد بها وجه المقترض، فلك وجه المقترض، وإن كنت تريد بها عرضاً من الدنيا يعني نفعاً، فقد ورد في الحديث: « كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا »[1].

رابعاً: أن البيع الذي تبيعه على بعض الأشخاص، يعني من جهة أنك تشتري سيارات، وتبيعها بالتقسيط، فهذا أيضاً لا شيء فيه، والأرباح التي تتحصل عليها من هذه المعاملة هي حلالٌ لك لكن بشرط أن يكون البيع الذي يصدر منك قد توفرت فيه شروط البيع.

 ومما يحسن التنبيه عليه في هذه الناحية:

- أن كثيراً من الأشخاص الذين يبيعون سيارات أو عروض تجارةٍ أخرى يبيعون الشيء قبل قبضه، يعني يشترونه ولا يقبضونه، يبيعونه قبل القبض، وإذا باعوه قبل القبض، فإن هذا البيع ليس بصحيح، وبناءً على هذا، فينبغي لك أن تتنبه على أنه يجب عليك أن تقبض المبيع، يعني أن تقبض السيارة إذا اشتريتها، ثم بعد ذلك تبيعها بعد القبض.

- وأن كثيراً من الأشخاص الذين يبيعون بالتقسيط يزيدون بالربح، بمعنى أنه يبيع ما يساوي عشرة بعشرين إلى أربعة أشهر، أو ستة أشهر، وبخاصةٍ إذا جاء شخصٌ مضطر للشراء، فيستغل هذه الفرصة، وهذا العمل مخالفٌ لما أمر الله به من الإحسان، فإن الله تعالى قال:"وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ"[2]، فمن المناسب أن الشخص يأخذ ربحاً معقولاً، وألا يستغل الفرصة في أخيه الذي جاء مضطراً إلى أن يشتري منه إلى أجل، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه ابن حجر في المطالب العالية رقم (137)، وفي كنز العمال رقم (15516)، ص(238).

[2] من الآية (195) من سورة البقرة.