تدخل بضاعة لدى التجار وهي تخص آخرين؛ ولكنها لديهم لبيعها بعمولة، هل تدخل في نصاب الزكاة، وما العمل إن دخلت البضاعة في المخازن في ربيع الأول والحول آخره في رمضان، وهو ما اعتاد على التقويم فيه؟
- البيوع والإجارة
- 2021-12-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3662) من المرسل السابق، يقول: تدخل بضاعة لدى التجار وهي تخص آخرين؛ ولكنها لديهم لبيعها بعمولة، هل تدخل في نصاب الزكاة عند تقويم أموال التجارة، وما العمل إن دخلت البضاعة في المخازن في ربيع الأول والحول آخره في رمضان، وهو ما اعتاد على التقويم فيه؟
الجواب:
الزكاة تجب في المال المعدّ للتجارة، وتجب في أرباحه، فعلى سبيل المثال: شخصٌ رأس ماله في أول حياته التجارية ألف ريال، فإذا تمّ حول هذا المبلغ يخرج زكاته. تطورت هذه التجارة فصار يملك ملايين الريالات، ويوجد عنده بضائع، ويوجد عنده عقاراتٍ معروضةٍ للبيع، ويوجد عنده أشياء يؤجّرها؛ لكن أصلها ألف ريال، فالألف ريال هذا هو رأس المال، والباقي أرباح، فيزكّي رأس المال والأرباح، والقاعدة التي يستعملها كلما تمّ الحول ينظر إلى ما يملكه من نقودٍ، وما له من ديونٍ على الناس من نقودٍ، وما يملكه من عروضٍ للتجارة تكون معروضةً للبيع، هذه يزكيها، وكذلك ما يملكه من عقارٍ يؤجّره، فالزكاة في الأجرة، والحول ينعقد من حين عقد الإيجار، فإذا تمّ سنة على عقد الإيجار وجب عليه أن يخرج الزكاة. وبالله التوفيق.