منذ سنتين
رجل حلف على زوجته بالطلاق وهو في حالة غضب ألا تدخل أرضه، وعندما ذهب الغضب قال لها: اذهبي إلى الأرض فذهبت
- الطلاق
- 2022-02-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10027) من المرسل السابق، يقول: رجل حلف على زوجته بالطلاق وهو في حالة غضب ألا تدخل أرضه، وعندما ذهب الغضب قال لها: اذهبي إلى الأرض فذهبت، فهل يقع الطلاق، علماً أنه عندما يتخاصم مع زوجته يحلف مثل هذا الحلف كثيراً ويرجع عما حلف عليه وهكذا؟
الجواب:
هذا السؤال من أجنبي؛ لأنه يذكر زوجاً وزوجة، ويذكر هذا الأمر يقع من الزوج، فهذا متبرعٌ بالسؤال، وعليه أن يرشد الشخص الذي يحصل منه هذا الأمر، ويرشد ولي أمر الزوجة بالرجوع إلى محكمة البلد التي فيها هذا الزوج. والقاضي ينظر في ذلك ويعطيه ما يقتضي الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.