هل المسح على الشراب مثل المسح على الحذاء؟
- الطهارة
- 2022-03-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11569) من المرسل السابق، يقول: هل المسح على الشراب -أكرمكم الله- مثله المسح على الحذاء؟
الجواب:
الشخص عندما يريد أن يمسح فإنه لا بدّ أن يتنبه إلى أمور يغفل عنها كثير من الناس:
أما الأمر الأول: فهو أن يلبس الخفين أو الشراب بعد طهارة كاملة، ويخطئ بعض الناس في ذلك، فعندما يبدأ الوضوء ويغسل رجله اليمنى يلبس الشراب أو الخف قبل أن يغسل اليسرى، فهنا لبس اليمنى قبل كمال الطهارة فلا يجوز له أن يمسح. والمتعين عليه أن يؤخر لبس الخف في اليمنى حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى؛ هذا من جهة.
الأمر الثاني:، يخطئون من جهة لبس الشراب، فقد يكون الشراب رهيفاً فلابد أن يكون: صفيقاً يمكنه أن يمشي به، ولا بدّ أن يكون طاهراً، ولا بدّ أن يكون مباحاً، ولا بدّ أن يكون ساتراً للمفروض.
الأمر الثالث: يخطئون في نهاية المدة؛ لأن المدة للمقيم أربع وعشرون ساعة، وتبدأ المدة من الحدث لا من اللبس. وإذا كان مسافراً فله ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ المدة -أيضاً- من الحدث.
فعندما تنتهي المدة قد يكون الشخص على طهارة، ويعتقد الاستمرار في هذه الطهارة حتى ينتقض الوضوء. والواجب عليه أنه حينما انتهت المدة -أربع وعشرون ساعة- في الحضر من حين الحدث واثنتان وسبعون ساعة في السفر من حين الحدث. لو كان على طهارة عند تمام هذه المدة، فتمام المدة هو من مبطلات المسح، فلا يجوز له أن يستمر على طهارته السابقة، فقد انتقضت بتمام هذه المدة. وبالله التوفيق.