حكم مصافحة الرجال غير المحارم؛كزوج الأخت
- الوسائل لها حكم المقاصد
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5796) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم مصافحة الرجال دون المحارم بالنسبة للنساء كزوج الأخت، علماً بأنه هو من يبدأ بالسلام ولا أستطيع عدم السلام لشدة إحراجي في مثل هذا الموقف؟ وجهوني.
الجواب:
الواجب على الشخص أن يقف مع ما تدل عليه الأدلة الشرعية، فإذا كان الدليل يدل على الوجوب وقف وامتثل الوجوب، وإذا كان الدليل يدل على التحريم وقف وامتثل وترك هذا الأمر الذي نُهي عنه، ومن ذلك ما سألت عنه السائلة فإن النبي ﷺ ما صافح امرأة قط لا تحل له؛ يعني: ليست من محارمه التي يجوز له أن يصافحهن، ولما أراد أن يبايع النساء بايعهن بالكلام فهذا يدل على تحريم مصافحة غير المحرم للمرأة، ولا يجوز للشخص أن يحرج امرأةً؛ يعني: يصافحها لا يجوز له ذلك. ولو فُرض أنه قدّم يده لها فإنه لا يجوز لها أن تقدّم يدها وتصافحه؛ لأن هذا وسيلة من وسائل الفساد. ومن قواعد الشريعة: أن الوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المحرم محرمة، ووسيلة المندوب مندوبة، ووسيلة المكروه مكروهة، ووسيلة المباح مباحة؛ وهكذا الوسائل التي تحقق الأسباب والشروط والموانع؛ فالمقصود هو أن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق.