منذ سنتين
حكم دفع ما قيمته نصف دية قتل الخطأ
- الكفارات
- 2021-12-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7909) من المرسل السابق، يقول: رجل قتل طفلاً خطأ وتنازل أهل المقتول جميعاً؛ لأن القتل كان خطأ؛ وكما أنه تم إعطاء أهل المقتول قطعة أرض مقابل هذا الخطأ، ولكن قطعة الأرض تساوي نصف الدية، فهل في ذلك شيء؟ وهل عليه صيام؟
الجواب:
بالنظر للكفارة لا علاقة لها بالدية، فالكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وأما الدية فإذا اصطلح هو وأولياء المقتول سواءٌ كان على الدية أو أقل منها فإن هذا جائزٌ. وبالله التوفيق.