Loader
منذ 3 سنوات

حكم من اعتمر ولم يقصر ولم يكن جاهلًا ولا ناسيًا


الفتوى رقم (6600) من المرسلة السابقة، تقول: أذكر أننا منذ ثلاث سنوات قمنا بعمرة ولله الحمد، وكانت ابنتي معنا وهي لم تتزوج بعد، وبعد انتهائنا من العمرة لم تقصّر من شعرها، مع العلم أنها لم تكن جاهلة أو ناسية؛ بل هي تعلم ذلك لكنها لم تفعل بسبب الزحام وكثرة الرجال، ماذا يجب عليها الآن؟

الجواب:

        التقصير في الحج أو العمرة بالنسبة للنساء واجبٌ، والتقصير أو الحلق بالنسبة للرجال في الحج أو العمرة واجبٌ، وهذه المرأة تركت التقصير وكان الواجب عليها أنها تقصّر بعدما خرجت من الزحام، فإذا كانت باقية إلى الآن فقد مضى وقت ارتكبت فيه بعض المحظورات مثل الطيب؛ لأنها لم تتحلل من العمرة، لأنها تتحلل من العمرة بحصول التقصير فهي لا تزال على إحرامها بالعمرة، ويمكن أنها ارتكبت شيئاً من المحظورات؛ مثل: لبس ما تكون ممنوعةً منه في حال الإحرام؛ وكذلك الطيب، وكذلك أخذ شيء من الشعر أو الظفر، أو ما إلى ذلك.

        وبناءً على ذلك لا بدّ أنها ترجع إلى نفسها وتنظر إلى المحظورات التي فعلتها وتكفّر عن كل محظورٍ بحسبه. والواجب عليها التقصير. وبالله التوفيق.