Loader
منذ 3 سنوات

حكم امتناع الإبن عن إعادة المال الذي أقرضه إياه أبوه للزواج


  • فتاوى
  • 2021-09-01
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1076) من المرسل ع. م. ن، من عنيزة، يقول: أنا شاب تزوجت منذ أكثر من سنة ونصف، وبعد الخطبة، فرض عليه والدي مبلغاً كبيراً من المال، لم تجرِ العادة على دفعه في أوساط الناس كمهرٍ لأهل العروس، ومن ماله الخاص، وكنت وقتها جاهلاً في مثل هذه الأمور، وقد وعدني قبل أن يتم الزواج بأن أثاث البيت الذي سوف أسكنه سيكون عليه هو، ولكنه لم يفِ بوعده حيث قمت أنا بتأثيثه، ولما كنت بأمس الحاجة إلى المال، أعطاني والدي مبلغاً معيناً كإعانة منه على أمور الزواج، وبعد أن تم زواجي والحمد لله بمدة، بدأ يطالبني باسترداد هذا المبلغ الذي أعطاه لي مدعياً بأن قد استلفه من أحد أصدقائه، وكأنه بذلك لا يريد مساعدتي بشيء، وأنا الآن أسكن في بيت بأجرة، كما أني نادم على دفع هذا المهر الكبير الخيالي، فأرجو منكم الإجابة عن سؤالي، وهو: هل علي ذنبٌ إذا لم أعطِ والدي هذا المبلغ من المال، أم ماذا أفعل؟ علماً بأني لا أملك هذا المبلغ في الوقت الحاضر؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكرته، فإن النية المعتبرة في هذا المبلغ هي نية أبيك، وقد بين لك أبوك أنه يريد استرجاعه، وبناءً على هذا، فيكون إعطاؤه هذا المبلغ لك من باب القرض لا من باب العطية، وعلى هذا الأساس، فإنك تعيده له بالطريقة التي تتفق عليها أنت وأبوك، وبالله التوفيق.

المذيع: المستمع يقول أن والده أعطاه المال كإعانةٍ منه، فيبدو أنه لا يقصد منه القرض؟

الشيخ: قول السائل كإعانةٍ منه هذا مبنيٌ على احتمالٍ قائمٍ في نفس الابن أن أباه يريد ذلك، لكن مادام أن والده طلب استرجاعه منه، فحينئذٍ يكون إعطاؤه له هذا المبلغ من باب القرض، لا من باب العطية، هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى، إذا كان الأب يريد الرجوع في هبته، فهذا أمرٌ راجعٌ إليه، وقد جاءت الأدلة دالة على أنه يجوز للأب أن يعود في هبته، وهذا استثناءٌ من الأدلة الدالة على أن العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه، واستباحة رجوع الأب في هبته على ولده، هذه راجعةٌ إلى قوله ﷺ: « أنت ومالك لأبيك »[1]، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده(2/289)، رقم (3530)، وابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده (2/769)، رقم(2291)، واللفظ له.