منذ 3 سنوات
مقدار الزكاة في المال الذي له ربح
- الزكاة
- 2021-05-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (30) من المرسل م.د.م.م مصري مقيم في السعودية، يقول: أرجو معرفة مقدار الزكاة إذا كان عندي ألف جنيه مصري في البنك، وللعلم أن الألف جنيه من مدة سنة في البنك، في بنك فيصل الإسلامي ولها ربح.
الجواب:
زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة، الواجب فيها ربع العشر، إذا توفرت شروط وجوب الزكاة، وفيما ذكره السائل هنا، من أنه يملك ألف جنيه مع أرباحها، هذا يزيد على النصاب، وربح التجارة سواء كانت عروضاً أو ذهباً أو فضة، يكون حولها تابعاً لحول أصلها، فإذا تم الحول على الأصل، فإنه يزكي الأصل ويزكي الأرباح.
وعلى هذا الأساس: فواجب على السائل أن يخرج ربع عشر ألف الجنيه مع أرباحها عن كل سنة، وقد ذكر أنه مضى عليها سنة، فحينئذ يجب عليه أن يخرج ربع العشر من هذه الألف ومن أرباحها، وهكذا في السنوات القادمة إذا تركها في البنك، وبالله التوفيق.